كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وكذا والٍ، ومحتسِبٌ، وأميرُ جهادٍ، ووكيلُ بيتِ المالِ، ومن نُصِبَ لجبايَةِ مالٍ وصرفِه (¬1).
ولا يبطُلُ ما فَرَضَهُ فارضٌ، في المستقبَل (¬2). ومن عَزَلَ نفسَه: انعزلَ (¬3)، لا بعزلٍ قبلَ علمِه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا بعزلٍ قبلَ علمِه)؛ لتعلق قضايا الناس وأحكامِهم به، فيَشُقُّ؛ بخلاف الوكيل؛ فإنه يتصرف في أمرٍ خاصٍّ. شرح شيخنا (¬5).
وفي شرحه على الإقناع تعليلٌ أحسنُ من هذا (¬6)،. . . . . .
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 172)، والمبدع (10/ 17)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3192).
ونسبوه لشيخ الإسلام ابن تيمية.
(¬2) الفروع (6/ 385)، والمبدع (10/ 18)، وكشاف القناع (9/ 3192)، وفي الفروع: وفيه احتمال.
(¬3) وقال القاضي: عزلُ نفسه يتخرج على روايتين، بناء على حاله ووضعه: هل هو وكيلٌ للمسلمين، أَوْ لا؟ وفيه روايتان. الفروع (6/ 386)، والإنصاف (11/ 173)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3193).
(¬4) والوجه الثاني: ينعزل بالعزل قبل علمه. والخلاف فيه بناءً على الخلاف في انعزال الوكيل قبل علمه. المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 184) مع الممتع، والفروع (6/ 385)، والتنقيح المشبع ص (403)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3193).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 364)، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 35).
(¬6) حيث قال: (لأن الحق في الولاية للَّه)، ثم قال: (وإن قلنا: هو وكيل، والنسخُ في حقوق اللَّه لا يثبت قبل العلم؛ كما قلنا على المشهور: إن نسخ الحكم لا يثبت في حق من لم يبلغه. وفرقوا بينه وبين الوكيل؛ بأن أكثر ما في الوكيل بثبوت الضمان، وذلك لا ينافي الجهل؛ بخلاف الحكم؛ فإن فيه الإثم، وذلك ينافي الجهل، كذلك الأمر والنهي، وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد). كشاف القناع (9/ 3193).

الصفحة 50