كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ومن أُخْبِرَ بموتِ مُوَلّى ببلدٍ، وولَّى غيرَه، فبانَ حيًّا: لم ينعزلْ (¬1).
* * *

3 - فصل
ويُشترطُ كونُ قاضٍ: بالغًا، عاقلًا، ذَكَرًا، حُرًّا، مُسْلِمًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نقلَه عن الاختيارات (¬2).
* قوله: (فبان حَيًّا، [لم] (¬3) ينعزلْ).
قال شيخنا: (فيؤخَذُ من هذا: أن من أنهى شيئًا (¬4)، فولي بسبب إنهائه (¬5): أن ولايته لا تصح؛ لأنها كالمعلقة على صحة الإنهاء، وهذه مسألة كثيرةُ الوقوع، فليتنبه (¬6) لها). حاشية (¬7).
فصلٌ (¬8)
¬__________
(¬1) وقيل: بلى ينعزل. الفروع (6/ 387)، والإنصاف (11/ 175)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3193).
(¬2) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (578 - 579).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬4) في "أ": "شا".
(¬5) وفي حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231 في هذا الموضع عبارةٌ سقطت من جميع النسخ، لا يصح الاستدلال إلا بها، وهي قوله: (ولاية، ثم تبين بطلان إنهائه). وقد تبين السقط أيضًا من معونة أولي النهى (9/ 35 - 36)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 364).
(¬6) في "د": "فلينبه".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 231.
(¬8) في صفات القاضي.

الصفحة 51