كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ويَتعيَّن عزلُه مع مرضٍ يمنعُه القضاءَ (¬1).
ويصحُّ أن يولَّى عبدٌ إمارةَ يسَرِيَّةٍ، وقَسْمَ صَدَقَةٍ وفَيْءٍ، وإمامةَ صلاةٍ (¬2).
و"المجْتهدُ": من يَعرِفُ -من الكتابِ والسُّنةِ-: "الحقيقةَ والمَجاز"، و"الأمرَ والنّهيَ"، و"المُجْمَلَ والمُبَيَّن"، و"المحْكَمَ والمتشابِهَ"، و"العامَّ والخاصَّ"، و"المُطلَقَ والمقيَّدَ"، و"الناسِخَ والمنسوخَ"، و"المستثنَى والمستثنَى منه"، وصحيحَ السُّنَّة وسقِيمَها، ومُتواتِرَها وآحادَها، ومُسنَدَها، والمنقطِعَ: -مما يَتعلّقُ بالأحكامِ- والمُجمَعَ عليه، والمختَلَفَ فيه، والقياسَ وشروطَه، وكيفَ يَستنبطُ؟ والعربيَّة المتداولَة بالحجاز والشامِ والعِراقِ، وما يُوالِيهم (¬3).
فمن عَرَف أكثرَ فقط: صَلُحَ للفُتْيَا والقضاءِ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإمامة (¬5) صلاة)؛ أي: غير جمعةٍ وعيدٍ (¬6).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 384)، والمبدع (10/ 17)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3196).
(¬2) التنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3194).
(¬3) المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 188) مع الممتع، والفروع (6/ 377)، وكشاف القناع (9/ 3196 - 3197).
(¬4) وقيل: ويعرف أكثر الفقه. الفروع (6/ 377)، وانظر: المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 188) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3196 - 3197).
(¬5) في "ب": "وإمام".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 465)، وكشاف القناع (9/ 3194).

الصفحة 53