كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

4 - فصل (¬1)
وإن حَكَّمَ اثنانِ فأكثرُ بينَهما صالحًا للقضاء: نفذَ حكمُه في كلِّ ما ينفُذُ فيه حكمُ مَنْ وَلَّاه إمامٌ أو نائبُه (¬2)، لكن: لكلٍّ منهما الرجوعُ قبلَ شروعِه في الحكم (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
¬__________
(¬1) في التحكيم.
(¬2) والرواية الثانية: ينفذ حكمه في المال فقط. وفي الفروع والمبدع: واختار شيخنا نفوذ حكمه بعد حكم حاكم إلا الإمام.
راجع: المحرر (2/ 203)، والمقنع (6/ 189) مع الممتع، والفروع (6/ 388)، والمبدع (10/ 27)، والتنقيح المشبع ص (403)، وكشاف القناع (9/ 3206).
(¬3) وقال ابن حمدان: ليس له الرجوع بعد الرضا بالحكم. المبدع (10/ 27)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3206).

الصفحة 54