كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ولْيَكُنْ مجلِسُه لا يَتأذّى فيه بشَيءٍ، فَسِيحًا؛ كجامع -ويَصُونُه مما يُكرهُ فيه-، ودارٍ واسعةٍ وسَط البلدِ: إن أمكَنَ (¬1).
ولا يَتَّخِذُ حاجِبًا ولا بَوَّابًا بلا عُذرٍ (¬2)، إلا في غيرِ مجلسِ الحُكم: إن شاء (¬3).
ويعرضُ القِصَص. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ممن في المجلس؛ لأن هذا مقامٌ عظيم يجب فيه إظهارُ الحرمةِ؛ تعظيمًا للشرع (¬4).
* [قوله] (¬5): (كجامعٍ)، فيجوز القضاءُ في المساجِد (¬6) والجوامعِ من غير كراهةٍ، أما الحائضُ، فتوكلُ، أو تأتي القاضيَ ببيته (¬7)، والجنبُ يغتسلُ (¬8).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3210)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 194) مع الممتع، والفروع (6/ 390).
(¬2) وفي المذهب: يتركه ندبًا. الفروع (6/ 390)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 194) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (404 - 405)، وكشاف القناع (9/ 3210).
(¬3) المقنع (6/ 194) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (404).
(¬4) معونة أولي النهى (9/ 57)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 469).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬6) في "د": "المسجد".
(¬7) في "أ" و"ج" و"د": "ببينة".
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 58)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 469)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3210) مختصرًا.

الصفحة 59