كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

شيئًا غيرَ لازمٍ بأَصْلِ الشرعِ، ولا مُحالٍ. فلا تكفي نيتُه (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرعِ) هذا قولُ الأكثر (¬2)، وهو خلافُ الصحيح الذي مشى عليه في قوله (¬3)؛ والصحيحُ الانعقادُ (¬4)، فكان ينبغي اقتصارُه على قوله: (غير محال) (¬5)؛ بأن يقول في التعريف: وهو (¬6) إلزامُ مكلَّفٍ مختارٍ -ولو كافرًا- شيئًا غيرَ محال، وعبارتُه لا تخلو أيضًا عن شيء من جهة العربية، وذلك (¬7) أن عبارته توهم أن "ألزم" (¬8) يتعدَّى لثلاثة (¬9) مفاعيلَ؛ لأن "بعبادة" في موضع
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3172 - 3173)، وانظر: المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 150 - 151) مع الممتع.
(¬2) حيث قالوا: لا ينعقد النذرُ في الواجب، وفي هذا قال المصنف -رحمه اللَّه-: "وعند الأكثر: لا". انظر: المقنع (6/ 151) مع الممتع، والفروع (6/ 358)، وكشاف القناع (9/ 3173).
(¬3) "وينعقد في واجب؛ كلله عليَّ صومُ رمضان ونحوه". وانظر: المحرر (2/ 199)، والفروع (6/ 358)، والمبدع (9/ 329)، والإنصاف (11/ 119)، وكشاف القناع (9/ 3172 - 3173).
(¬4) واقتصر عليه في المحرر، وقدمه في الفروع، والمبدع في شرح المقنع، وكشاف القناع، وجعله في الكافي قياسَ المذهب، وذكر في التنقيح المشبع: أنه المذهب، إلا أنه قال في الإنصاف: (لا يصح، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، قاله المصنف وغيره)، وانظر: المحرر (2/ 199)، والكافي (4/ 421)، والفروع (6/ 358)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 326)، والتنقيح المشبع ص (399)، والإنصاف (11/ 118)، وكشاف القناع (9/ 3172).
(¬5) في "أ": "مال".
(¬6) في "أ" زيادة: "هو".
(¬7) في "أ": "ولذلك".
(¬8) في "ب" و"د": "لزوم"، وفي "ج": "الزوم".
(¬9) في "ج" و"د": "لثلاث".

الصفحة 6