كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وبجبُ تقديمُ سابقٍ لا في أكثرَ من حكومةٍ (¬1). ويُقرِعُ: إن حضروا دفعةً، وتَشاحُّوا (¬2).
وعليه العدلُ بين متحاكِمَيْن: في لَحْظِه، ولَفْظِه، ومجلسِه، ودخولٍ عليه (¬3). إلا إذا سَلَّم أحدُهما: فَيُردُّ، ولا يَنتظِرُ سلامَ الثاني (¬4)، وإلا المُسْلِمَ مع كافر: فيُقدَّمُ دخولًا (¬5)، ويُرفَعُ جلوسًا (¬6).
ولا يُكرهُ قيامُه للخَصْمَيْن (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬8): (لا في (¬9) أكثرَ من حكومةٍ)، (وإن ادعى المدَّعَى عليه على
¬__________
(¬1) وقيل: المسافر المرتحل يقدَّم. ويتوجه وجه: يقدَّم من له بينةٌ؛ لئلا تضجر البينة. وفي الرعاية: تقدم المرأة في حكومات يسيره.
المبدع (10/ 33 - 34)، وكشاف القناع (9/ 3211)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 390).
(¬2) المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 195) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، وكشاف القناع (9/ 3211).
(¬3) المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 196) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3212).
(¬4) وفي الترغيب: يصبر ليرد عليهما معًا، إلا أن يتمادى عرفًا.
(¬5) وقيل: يسوي بينهما في الدخول. المقنع (6/ 199) مع الممتع، وانظر: المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 390)، وكشاف القناع (9/ 3212).
(¬6) والوجه الثاني: يسوي بينهما في الجلوس أيضًا. المحرر (2/ 204)، وانظر: المقنع (6/ 196) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، وكشاف القناع (9/ 3212).
(¬7) كشاف القناع (9/ 3212)، وفي الفروع (6/ 390). وقيل: يكره قيامه لهما.
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬9) في "ب": "لا من".

الصفحة 60