كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ويحرمُ أن يُسارَّ أحدَهما، أو يُلَقِّنَه حُجَّةً، أو يُضَيّفَه، أو يُعلّمَه: كيف يَدَّعي؟ (¬1) إلا أن يَترُكَ ما يلزم ذكرُه؛ كشرطِ عقدٍ، وسببٍ ونحوه: فله أن يَسأل عنه (¬2).
وله أن يَزِن، ويَشفَعَ؛ ليَضعَ عن خَصمه، أو يُنظِرَه (¬3). وأن يؤدِّبَ خَصْمًا افتاتَ عليه، ولو لم يَثبُت ببيِّنةٍ (¬4). وأن يَنتهرَهُ: إذا التَوَى (¬5).
وسُنَّ أن يُحضِرَ مجلسَه فقهاءَ المذاهبِ، ومُشاورتُهم فيما يشكِلُ (¬6).
فإن اتَّضَح، وإلا: أَخَّرَهُ، فلو حَكم ولم يَجتهد. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المدَّعِي، حكمَ بينهما؛ لأننا إنما نعتبر الأول فالأول في الدعوى، لا في المدعى عليه). إقناع (¬7).
¬__________
(¬1) وفي تحرير الدعوى إذا لم يحسنها وجهان: أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز. المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 197) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3212).
(¬2) المحرر (2/ 204)، والفروع (6/ 390)، والمبدع (10/ 36)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3212).
(¬3) المقنع (6/ 197) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3212)، وانظر: المحرر (2/ 204).
(¬4) الفروع (6/ 389)، وانظر: المبدع (10/ 29)، وكشاف القناع (9/ 3208).
(¬5) كشاف القناع (9/ 3208).
(¬6) المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 198) مع الممتع، والفروع (6/ 391)، وكشاف القناع (9/ 3212).
(¬7) الإقناع (9/ 3211) مع كشاف القناع، لكنه قال: (وإن ادعى المدعي على المدعى عليه. . .) وهو نص البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 232، كما ذكره في شرح منتهى الإرادات (3/ 469) بتصرف.

الصفحة 61