كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لم يصحَّ -ولو أصابَ الحقَّ- (¬1).
ويحرُم تقليدُ غيرِه -ولو كان أعلمَ- (¬2)، والقضاءُ: وهو غضبانُ كثيرًا، أو حاقِنٌ، أو في شِدَّةِ جوعٍ أو عطشٍ، أو هَمٍّ، أو مللٍ أو كسلٍ أو نُعاسٍ، أو بردٍ مؤلِمٍ، أو حَرٍّ مزعجٍ. وإن خالف، فأصابَ الحقَّ: نَفَذ (¬3).
وكان للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- القضاءُ مع ذلك، لأنه لا يجوزُ عليه غلطٌ يُقَرُّ عليه -لا قولًا، ولا فعلًا- في حُكمٍ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لأنه [لا] (¬5) يجوز عليه غلطٌ (¬6) يُقَرُّ (¬7) عليه، لا قولًا (¬8)، ولا فعلًا في حكمٍ) هذه العبارة تعطي: أنه يجوز عليه خطأ لا يقر عليه، وهو مشكل، وأنه يجوز عليه الغلطُ في غير الحكم، والثاني واردٌ، فراجع الشرح (¬9).
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (404 - 405)، وكشاف القناع (9/ 3223)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 198) مع الممتع، والفروع (6/ 392).
(¬2) المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 198) مع الممتع، والفروع (6/ 391)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3213).
(¬3) وقيل: لا ينفذ. وقيل: إن عرض ذلك بعد فهم الحكم، نفذ، وإلا لم ينفذ. المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 198 - 199) مع الممتع، والفروع (6/ 393)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3213 - 3214).
(¬4) كشاف القناع (9/ 3214)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"د".
(¬6) في "د": "خطأ".
(¬7) في "د": "لا يقر".
(¬8) في "د": "لا قوله".
(¬9) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات: (وقوله: حكم: احترازٌ عما وقع لما مَرَّ بقوم يلقحون فقال: "لو لم تفعلوا، لَصَلُحَ حالُه"، فخرج شِيصًا، فَمَرَّ بهم فقال: =

الصفحة 62