كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ويحرُم قبولُه رِشْوَةً. وكذا هَدِيَّةٌ، إلا ممن كان يُهاديهِ قبلَ ولايتِه: إذا لم تكن له حكومةٌ: فيُباحُ؛ كمفتٍ، ورَدُّها أَوْلى (¬1). فإن خالف: رُدَّتا لمعطٍ (¬2).
ويُكرهُ بيعُه وشراؤه، إلا بوكيلٍ: لا يُعرَفْ به، وليس له ولا لوالٍ أن يتَّجِرَ (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويحرم قبولُه (¬4) رشوةً) -بتثليث الراء (¬5) -.
* قوله: (ولا لوالٍ (¬6) أن يَتَّجِر) إلا أن يحتاج إلى مباشرةِ عقدِ البيع، ولم
¬__________
= "ما لكم؟ "، قالوا: قلتَ كذا وكذا، قال: "أنتم أعلمُ بأمرِ دنياكم" أخرجه مسلم في صحيحه في باب وجوب امتثال ما قاله شرعًا دون ما ذكره -صلى اللَّه عليه وسلم- من معايش الدنيا على سبيل الرأي برقم (2363) (15/ 117) من حديث عائشة، وأنس بن مالك -رضي اللَّه عنهما-. شرح منتهى الإرادات (3/ 471).
(¬1) الفروع (6/ 393 و 396)، وكشاف القناع (9/ 3214)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 200) مع الممتع.
(¬2) وقيل: تؤخذ لبيت المال. وقيل: تملك بتعجيله المكافأة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن علمه -أي: الدافع- دفعها إليه، وإلا، فلمصالح المسلمين. راجع: الفروع (6/ 393)، والمبدع (10/ 41)، وكشاف القناع (9/ 3214).
(¬3) الفروع (6/ 396)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 201) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3215).
(¬4) في "ب": "قبول".
(¬5) المطلع على أبواب المقنع ص (399)، ومعونة أولي النهى (9/ 68)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 471)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232. قال في المطلع: (الرشوة -بضم الراء وفتحها وكسرها-: ما يأخذه المرشو ليميل مع الراشي).
(¬6) في "د": "لو".

الصفحة 63