كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ويُسنُّ له عِيادةُ المَرْضَى، وشهادةُ الجنائزِ، وتوديعُ غازٍ وحاجٍّ: ما لم يشغَلْه (¬1). وهو: في دعواتٍ كغيرِه. ولا يجيبُ قومًا ويَدَع قومًا بلا عذرٍ (¬2).
ويوصِّي الوكلاءَ والأعوانَ ببابه بالرفقِ بالخصومِ، وقِلَّة الطمعِ، ويجتَهدُ أن يكونوا شُيوخًا أو كُهولًا: من أهلِ الدِّين والعِفَّةِ والصِّيَانَةِ (¬3).
ويُباحُ أن يَتَّخِذَ كاتبًا. ويُشترطُ كونهُ: مسلمًا، عدلًا (¬4). ويُسنُّ كونُه: حافظًا، عالمًا، ويَجلسُ بحيثُ يشاهِدُ ما يكتُبه. ويَجعلُ القِمَطْرَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكن له ما يكفيه، فلا يُكره له أن يتجر (¬5).
* قوله: (القِمَطْر) -بكسر القاف وفتح الميم وسكون الطاء- أعجميٌّ معرَّب (¬6).
¬__________
(¬1) عن الحكم. الفروع (6/ 396)، وكشاف القناع (9/ 3215)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 201) مع الممتع.
(¬2) فإن كثرت، تركها. وقال أبو الخطاب: يكره مسارعةٌ إلى غير وليمةِ عرسٍ. وفي الترغيب: يكره. وقدَّم: لا يلزمه حضورُ وليمة عرس. الفروع (6/ 396)، والمبدع (10/ 42)، وانظر: المحرر (2/ 205)، وكشاف القناع (9/ 3215 - 3216).
(¬3) المقنع (6/ 202) مع الممتع، والفروع (6/ 390)، وكشاف القناع (9/ 3216).
(¬4) والقول الثاني: يستحب أن يتخذ كاتبًا.
الفروع (6/ 390)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3216)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 202) مع الممتع.
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 70)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 472).
(¬6) المطلع على أبواب المقنع ص (398)، ومعونة أولي النهى (9/ 73)، وشرح منتهى =

الصفحة 64