كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

-وهو: ما تَجتمِعُ فيه القضايا مختومةً- بينَ يدَيْه (¬1).
ويُسنُّ حكمُه بحضرةِ شُهودٍ، ويحرُم تعيينُه قومًا بالقبول (¬2).
ولا يصحُّ، ولا يَنفُذُ حكمُه على عَدُوِّه (¬3) -بل يُفتِي (¬4) -، ولا لنفسِه (¬5)، ولا لمن لا تُقْبَلُ شهادتُه لهم (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا لمن لا تُقبل شهادتُه لهم) -ولو كانت الخصومة بين والديه، أو بين والده وولده (¬7) -.
¬__________
= الإرادات (3/ 472)، وكشاف القناع (9/ 3216).
(¬1) كشاف القناع (9/ 3216)، وانظر: المحرر (2/ 204)، والمقنع (6/ 202) مع الممتع، والفروع (6/ 390).
(¬2) الفروع (6/ 396)، وكشاف القناع (9/ 3216 و 3243)، وانظر: المقنع (6/ 202) مع الممتع.
(¬3) وجوَّز الماوردي من الشافعية حكمَه على عدوه. الفروع (6/ 396)، والمبدع (10/ 45)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3217).
(¬4) وقيل: لا يفتي على عدوه. الفروع (6/ 396)، والمبدع (10/ 45)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3217).
(¬5) فلا يصح ولا ينفذ حكمُه لنفسه، وفي المبهج رواية: بلى. الفروع (6/ 396)، وانظر: المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 202) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3217).
(¬6) والوجه الثاني: يصح وينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته لهم. المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 202) مع الممتع، والفروع (6/ 396)، وانظر: التنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3217).
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 74)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473).

الصفحة 65