كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
نَظَر بينهما (¬1)، فإن كان حُبِس لتُعدَّلَ البينة: فإعادتُه مبنيَّةٌ على حبسِه في ذلك (¬2)، ويُقْبَلُ قولُ خصمِه: في أنه حبَسه بعدَ تكميلِ بَيِّنَتِهِ وتعديلِها (¬3).
وإِنْ حُبِس بقيمةِ كلبٍ، أو خمرِ ذِمِّيٍّ، وصدَّقَهُ غريمُه: خُلِّيَ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإعادتُه مبنيةٌ (¬5) على حبسه في ذلك)، والأصحُّ: حبسُه في ذلك، فيعاد إلى الحبس (¬6).
* [قوله] (¬7): (ويُقبل قولُ خصمِه في أنه حبسه بعد تكميلِ بَيِّنَتِه وتعديِلها)؛ لأن الظاهر: أن الحاكمَ إنما حكم عليه لحقٍّ ترتَّبَ عليه (¬8).
قوله: (وإن حُبس بقيمة كلبٍ)؛ أي: في اعتقاد المدَّعي، وإلا، فالكلبُ
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 204) مع الممتع، والفروع (6/ 397)، وكشاف القناع (9/ 3217 - 3218).
(¬2) ويتوجه إعادته. وفي الرعاية: إن كان الأول حكم به. مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوسين حكم.
ويتوجه: أنه كفعله، وأنه مثله تقدير مدة حبسه ونحوه. والمراد: إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه، وإلا، فأمره وإذنه حكمٌ يرفع الخلاف. الفروع (6/ 397)، والإنصاف (11/ 217)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3218).
(¬3) الفروع (6/ 397)، والمبدع (10/ 47)، وكشاف القناع (9/ 3218).
(¬4) والوجه الثاني: لا ينقض حكم الحكم الأول، فيبقى محبوسًا. وقيل: يقفه ليصطلحا على شيء. الفروع (6/ 397)، والمبدع (10/ 47)، وكشاف القناع (9/ 3218)، وفي الإنصاف (11/ 219): وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد.
(¬5) في "ب": "بينته".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 77)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 77)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473)، وكشاف القناع (9/ 3218).