كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإن بانَ حبسُه في تُهمَةٍ، أو تعزيرٍ؛ كافْتِياتٍ على القاضي قبلَه، ونحوِه: خَلَّاهُ، أو أبقاهُ بقدرِ ما يَرَى (¬1). فإطلاقُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا قيمَة له شرعًا (¬2)؛ لأنه لا يصح بيعُه (¬3)، ولا يضمن بقيمةٍ إذا أتلف (¬4) (¬5).
* قوله: (أو تعزيرٍ) من ظرفيةِ (¬6) العامِّ للخاصِّ؛ لأن التعزير يكون بالحبس وغيرِه.
* قوله: (قبلَه)؛ أي: الكائنِ قبلَه.
* قوله: (ونحوِه)؛ أي: نحو الحبس] (¬7)؛ ككونه غائبًا (¬8).
* قوله: (فإطلاقُه) مبتدأ خبرُه قول المصنف (حكمٌ).
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 205)، والمقنع (6/ 397) مع الممتع، والفروع (6/ 397)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3218).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3218).
(¬3) المحرر (1/ 284)، والمغني (6/ 352)، كما ذكره ابن قدامة أيضًا في المقنع (3/ 15)، وانظر: الفروع (4/ 6)، ومنتهى الإرادات (1/ 340). قال ابن قدامة في المغني (6/ 325 - 353): (وكره أبو هريرة ثمن الكلب، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصةً، وَجَوَّزَ أبو حنيفة بيعَ الكلاب كلِّها، وأَخذَ ثمنها، وعنه روايةٌ في الكلب العقور: لا يجوز بيعُه، واختلفت الرواية عن أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز بيعه، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوزُ بيعه ويكره).
(¬4) في "أ": "تلف".
(¬5) المغني (6/ 355 - 356) وقد تحدث عن الكلب المعلم وأنه لا يضمن بقيمته إذا أتلف، فيكون غيره كذلك من باب أولى، وكشاف القناع (9/ 3218).
(¬6) في "ج" و"د": "طرفيه".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د".
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 78)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 473).