كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
وإذنُه -ولو في قضاءِ دَينٍ ونفقةٍ ليرجعَ، ووضع ميزابٍ وبناءٍ، وغيرِه- وأمرُه بإراقةِ نبيذٍ، وقُرعتُه -حكمٌ: يَرْفَعُ الخِلافَ إن كان (¬1). وكذا نوعٌ من فعلِه؛ كتزويجِ يتيمةٍ، وشراءِ عينٍ غائبةٍ، وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ (¬2)، وحكمُه بشيءٍ حكمٌ بلازمِه (¬3) (¬4). وإقرارُه غيرَه على فعلٍ مختلَفٍ فيه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكدا نوعٌ من فعله. . . إلخ)؛ أي: في محل الحكم، وإنما أتي بهذه العبارة؛ فرارًا من بعض أفعاله؛ كأكله وشربه، ففرَّ (¬5) من محظور، فوقع في غيره. تأمل.
* قوله: (وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ)؛ أي: حيث رآه (¬6) كالحنفي (¬7).
* قوله: (على فعل مختلَفٍ فيه)؛ أي: في صحته، أو حِلِّه (¬8).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 397 - 398)، والمبدع (10/ 47)، وكشاف القناع (9/ 3218).
(¬2) حكم يرفع الخلاف إن كان. الفروع (6/ 398)، والمبدع (10/ 48)، والتنقيح المشبع ص (404)، وكشاف القناع (9/ 3219).
(¬3) في "م": "يلازمه".
(¬4) الفروع (6/ 400)، والتنقيح المشبع ص (405)، وكشاف القناع (9/ 3219).
(¬5) في "ج": "ففرق"، وفي "د": "نفر".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 474).
(¬7) مذهب أبي حنيفة: صحةُ نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها بغير ولي، بكرًا كانت أو ثيبًا، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فقالا: لا ينعقد نكاحها إلا بولي. المبسوط (5/ 10)، ومختصر القدوري (3/ 8)، ورؤوس المسائل للزمخشري ص (369).
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 81)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 474)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232.
الصفحة 69