كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وهو مكروهٌ: "لا يأتي بخير"، ولا يَرُدُّ قَضاءً (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المفعول، وقوله: "نفسَه" مفعولٌ ثانٍ صريح، وقوله: "شيئًا" مفعولٌ ثالثٌ صريح أيضًا، فإسقاطُ قوله: "بعبادة" متعينٌ من جهتين كما عرفته، وإسقاطُ قوله: "غيرَ لازم بأصلِ الشرع" متعينٌ من جهة واحدة، وقد يجاب عن قوله: "بعبادة" بأنه من مدخول "لو"؛ أي: ولو بعبادة في حق كافرٍ، أو متعلق "بمكلَّف" بمعنى: مأمور، لا بـ: "إلزام" (¬2).
* قوله: (وهو مكروه) في الكراهة نظر؛ إذ الظاهرُ أن يكون أدنى مرتبة الإباحة، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "النَّذْرُ لا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وإنما يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ (¬3) البَخِيلِ" (¬4) لا يقتضي ذلك، ثم رأيت ما يصلُح مستندًا للكراهة إجمالًا، وهو ما نقله عبد اللَّه -يعني: عن أبيه- من قوله: (نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النذر) (¬5)؛ فإنه يقتضي: أنه ثبت عن الإمام النهيُ بدليلٍ [خاص] (¬6)، ولذلك حرَّمه بعضُ المحدِّثين (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 353)، والمبدع (9/ 324)، وكشاف القناع (9/ 3172).
(¬2) في "ج" و"د": "لا ياء لزام".
(¬3) في "د": "عن".
(¬4) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: القدر- باب: إلقاء العبد النذر إلى القدر برقم (6608) (11/ 499)، ومسلم في صحيحه -كتاب: النذر- باب: النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا برقم (1639) (11/ 97).
(¬5) أخرجه مسلم في صحيحه -كتاب: النذر- باب: النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئًا برقم (1639) (11/ 98).
ونقله الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 797)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 449) عن عبد اللَّه عن أبيه.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 797)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449).

الصفحة 7