كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وثبوتُ شيءٍ عنده- ليس حكمًا به (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ([و] (¬2) ثبوت شيء عنده. . . إلخ) انظره مع قوله في فصل المفوضة من كتاب الصداق تبعًا لصاحب الفروع: (فدلَّ أن ثبوتَ سببِ المطالبةِ؛ كتقديرِه أجرةَ مثلٍ، أو نفقة، ونحوه (¬3)، حكمٌ، فلا يغيره حاكمٌ آخَرُ ما لم يتغيرِ السببُ). انتهى (¬4).
وقد حاول الشارح (¬5) الجواب عن (¬6) ذلك، حاصلُه: أن الفرق بين ثبوت شيء، وثبوتِ صفة شيء، وما هنا من (¬7) ثبوت الشيء، وهو ليس بحكمٍ (¬8) بصحته (¬9)؛ كثبوت وقفٍ وبيعٍ وإجارة، وما هناك من ثبوت صفة شيء؛ كصفة عدالة، وأهليةِ وصيةٍ، فإنه حكم.
قال: (وكذا ثبوتُ سببِ المطالبة؛ كفرضِه مهرَ مثلٍ، أو نفقة أو أجرة -كما تقدم-). انتهى (¬10).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3219 - 3220)، وانظر: الفروع (6/ 398)، والمبدع (10/ 49)، والتنقيح المشبع ص (405).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬3) في "د": "أو نحوه".
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 215)، وانظر: الفروع (5/ 219).
(¬5) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 474).
(¬6) في "ج" و"د": "من".
(¬7) في "د": "في".
(¬8) في "ب" و"ج" و"د": "حكم".
(¬9) في "أ" و"ب": "بصحة".
(¬10) شرح منتهى الإرادات (3/ 474).

الصفحة 70