كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وقال بعضهم (¬1): "الحكمُ بالموجَب يستديِر صحةَ الصيغةِ، وأهليَّة التصرف. ويزيدُ الحكمُ بالصحة كونَ تصرُّفهِ في محلِّه".
وقال أيضًا: "الحكمُ بالموجَبِ هو: الأثرُ الذي يُوجِبُه اللفظ، وبالصحة: كونُ اللفظِ بحيثُ يترتَّبُ عليه الأثر. وهما مختلفان. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالحكمُ بالموجب على هذا القول عامٌّ فيهما، والحكمُ بالصحة] (¬2) أخصُّ منه، فبينهما على هذا القول عمومٌ وخصوصٌ مطلَقٌ.
* قوله: (وقال بعضُهم)، وهو الشيخ الإمام تقيُّ الدين السبكيُّ، وتبعه ابنُ قُندس (¬3).
* قوله: (يستدعي صحةَ الصيغِة)؛ أي: الإيجاب، والقبول، والمعاطاة (¬4).
* قوله: (كونَ تصرُّفه في محلِّه) (¬5)؛ ككونه متصرِّفًا فيما له التصرُّفُ فيه (¬6).
* قوله: (وهو الأَثَرُ)؛ أي: الحكمُ بالأثر، لا أنه الأثرُ نفسُه (¬7).
* قوله: (بحيث يترتَّب عليه الأثرُ) من انتقال الملك والحيازة (¬8).
¬__________
(¬1) وهو ابن السبكي. المصدران السابقان.
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬3) معونة أولي النهى (9/ 85)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 475)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3220).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 475)، وزاد: (أو صيغة الوقف أو العتق كذلك).
(¬5) في "ج": "محل".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 475).
(¬7) المصدر السابق.
(¬8) المصدر السابق.

الصفحة 72