كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

فلا يُحكَمُ بالصحة إلا باجتماع الشرط (¬1).
والحكم بالإقرارِ ونحوِه كالحكم بموجَبِهِ. والحكمُ بالموجَب لا يشملُ الفسادَ". انتهى (¬2).
المنقِّحُ: "والعملُ على ذلك. وقالوا: الحكمُ بالموجَب يرفع الخلافَ" (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وقالوا: الحكمُ بالموجَبِ يرفعُ الخلافَ).
رأيت بخط المصنف بآخر نسخة الأصل نقلًا عن خط ابن نصر اللَّه البغدادي ما نصه: (كثيرًا ما يقع في سجلات (¬4) القضاة: الحكمُ بالموجَب تارةً، والحكمُ بالصحة أخرى، وقد اختلف كلام المتأخرين في الفرق بينهما وعدمِه، ولم أجد لأحدِ من أصحابنا كلامًا منقولًا في ذلك.
والذي نقوله -بعد الاعتصام باللَّه تعالى، وسؤالِه التوفيقَ-: أن الحكم بالصحة لا شك أنه يستلزم ثبوتَ الملك والحيازة قطعًا، فإذا ادَّعى رجل أنه ابتاع من أحدٍ عينًا، واعترف المدَّعَى عليه بذلك، لم يجز (¬5) للحاكمِ الحكمُ (¬6) بصحةِ البيع بمجرد ذلك حتى يدَّعي المدَّعَى [عليه] (¬7) أنه باعه العينَ المذكورةَ وهو مالكٌ لها، ويقيم
¬__________
(¬1) وقيل: لا فرق بينهما في الإقرار. المصدران السابقان.
(¬2) المصدران السابقان.
(¬3) التنقيح المشبع ص (405)، ونقله عنه البهوتي في كشاف القناع (9/ 3220 - 3221).
(¬4) في "ب": "سجلا".
(¬5) في "أ": "يجزم".
(¬6) في "أ": "الحلم".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".

الصفحة 73