كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
حكمٌ يقبلُه حاكمٌ (¬1).
ومن كان -من أمناء الحاكم للأطفال، أو الوصايا التي لا وصِيَّ لها، ونحوِه- بحاله: أقرَّه، ومن فُسِّقَ: عزَلَه (¬2).
ويَضُمُّ إلى ضعيفٍ أمينًا. وله إبدالُه، والنظرُ في حالِ قاضٍ قبلَه، ولا يجب (¬3).
ويحرُم أن يَنقُضَ من حكمٍ صالحٍ للقضاء. غيرَ ما خالف نصَّ كتابِ اللَّه تعالى، أو سُنَّةٍ متواترةٍ، أو آحادٍ (¬4)؛ كقتلِ مسلمٍ بكافرٍ، وجعلِ من وُجد عينُ مالِه عندَ من حُجر عليه أسوةَ الغُرَماءِ (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (للأطفال) انظر: ما معنى اللام (¬6) هنا، وَبِأَيِّ شيء تتعلق (¬7)؟.
* قوله: (ومن فُسِّقَ منهم، عزلَه)؛ أي [من] (¬8) أمنائه، لا من جانب الموصي؛ إذ هو لا ينعزل بالفسق، بل يُضم إليه أمينٌ؛ ليوافقَ ما أسلفه في المتن في الوصايا (¬9).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 398 - 399)، وكشاف القناع (9/ 3221)، وانظر: المبدع (10/ 49).
(¬2) الفروع (6/ 399)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3222).
(¬3) الفروع (6/ 399)، والمبدع (10/ 49 - 51)، وكشاف القناع (9/ 3222).
(¬4) وقيل: متواترًا فقط. الفروع (6/ 399)، وانظر: المقنع (6/ 205) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3222).
(¬5) المبدع (10/ 49)، وكشاف القناع (9/ 3222)، وانظر: الفروع (6/ 399).
(¬6) في "ج": "الأم".
(¬7) لعل تقديره: أمناء الحاكم للنظر للأطفال؛ أي: لمصلحتهم.
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬9) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه- هناك: "وإن حدث عجزٌ لضعفٍ، أو علة، أو كثرةِ عملٍ ونحوه، وجب ضمُّ أمينٍ". . . منتهى الإرادات (2/ 64).
الصفحة 79