كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وينعقدُ في واجبٍ؛ كـ "للَّهِ عَلَيَّ صومُ رمضانَ"، ونحوُه، فيُكفِّرُ إنْ لم يَصُمْهُ (¬1)؛ كحلفِه عليه (¬2).
وعندَ الأكثر: "لا. . . "؛ كـ: "للَّهِ عَلَيَّ صومُ أَمْسِ"، ونحوِه من المُحالِ (¬3).
وأنواع منعقِدٍ ستةٌ (¬4):
1 - أحدُها: المطلَقُ؛ كـ: "للَّهِ عليَّ نَذْرٌ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وينعقدُ في واجبٍ) هذا لا يلائم قوله: (شيئًا غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرع)، إلا أن يقال: لا يلزم من انعقاده لزومهُ بالإلزام؛ إذ هو لازمٌ بأصل الشرع.
* قوله: (ونحوِه)؛ كصلاة ظُهر (¬5).
* [قوله] (¬6): (إن لم يصمْه)؛ أي: أو نحوه، ولو قال: "إن لم يفعله"، لكان أَوْلى.
¬__________
(¬1) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه.
المحرر (2/ 199 - 200)، والمبدع (9/ 326)، وانظر: الفروع (6/ 358)، وكشاف القناع (9/ 3172 - 3173).
(¬2) المصادر السابقة.
(¬3) المقنع (6/ 151) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3173)، وانظر: الفروع (6/ 358).
(¬4) كشاف القناع (9/ 3173).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 449).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

الصفحة 8