كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
أو إجماعًا قطعيًا (¬1)، أو ما يعتقده (¬2): فيلزمُ نقضُه (¬3).
ولا يُنقضُ حكمٌ بتزويجها نفسَها، ولا لمخالفةِ قياس (¬4)، ولا لعدمِ علمه الخلافَ في المسألة (¬5)، ولا إن حكم ببيِّنةِ خارجٍ أو داخلٍ، وجُهل علمُه ببينةٍ تُقابلُها (¬6).
وما قلنا: "يُنقَض"، فالناقضُ له حاكمُه: إن كان. فيثبُتُ السببُ، وينقُضُه. ولا يُعتبرُ طلبُ ربِّ الحقِّ (¬7).
ويَنقُضه: إن بانَ بمن شَهِد عنده ما لا يَرَي معَه (¬8) قبولَ الشهادة (¬9).
وكذا كلُّ ما صادَف ما حَكمَ به -مختلفٍ فيه- ولم يَعْلَمْه (¬10).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مختَلَفٌ فيه) خبرُ مبتدأ محذوف، والجملة صفة أو صلة لـ "ما"
¬__________
(¬1) وقيل: ولو ظنيًا. الفروع (6/ 399)، والمبدع (10/ 49)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3222).
(¬2) في "م": "ما تعتصده".
(¬3) الفروع (6/ 399)، والمبدع (10/ 50)، وكشاف القناع (9/ 3222).
(¬4) وقيل: ينقض؛ لمخالفته قياسًا جليًا. الفروع (6/ 399)، وانظر: المبدع (10/ 49)، وكشاف القناع (8/ 3223).
(¬5) كشاف القناع (9/ 3223).
(¬6) الفروع (6/ 400)، قال: ويتوجه وجه.
(¬7) كشاف القناع (9/ 3223)، وانظر: المحرر (2/ 210).
(¬8) في "م": "مع".
(¬9) المحرر (2/ 210)، والفروع (6/ 399)، وكشاف القناع (9/ 3223).
(¬10) المحرر (2/ 210)، والفروع (9/ 429)، وكشاف القناع (9/ 3223 و 3253).
الصفحة 80