كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

ومن طلبَه خصمُه (¬1)، أو حاكمٌ: حيثُ يلزمُه إحضارُه بطلبه منه، لمجلس الحكم: لزمه الحضورُ (¬2). وإلا، أعلَمَ الواليَ به، ومتى حضر: فله تأديبُه بما يراهُ (¬3).
ويعتبرُ تحريرُها في حاكمٍ معزولٍ (¬4) ومَنْ في معناهُ (¬5)، ثم يراسِلُه، فإن خرَج من العُهْدَة، وإلا: أحْضَرَه (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومتى حضر) (¬7)؛ أي: بعدَ امتناعه (¬8).
* قوله: (فله تأديبُه)؛ أي: على امتناعِه (¬9).
* وقوله: (في حاكمٍ)؛ أي: فيما إذا استدعى (¬10) على حاكم. . . إلخ.
¬__________
(¬1) لمجلس الحكم لزمه حضورُه. كشاف القناع (9/ 3224).
(¬2) الفروع (6/ 400).
(¬3) الفروع (6/ 400)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(¬4) المحرر (2/ 205)، والفروع (6/ 400)، والمبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(¬5) كالخليفة، والعالم الكبير، والشيخ المتبوع، وكلِّ مَنْ خيف تبديلُه ونقصُ حرمته بإحضاره. كشاف القناع (9/ 3224).
(¬6) والوجه الثاني: يحضر قبل مراسلته. وعنه: كل من يخشى لإحضاره ابتذاله إذا بعدت الدعوى عليه في يالعرف لم يحضر حتى تحرر فيتبين لها أصلًا. وعنه: متى تبين، أحضره، وإلا فلا. راجع: المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 400 - 401)، والمبدع (10/ 51 - 52)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(¬7) في "أ": "مضى".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(¬9) معونة أولي النهى (9/ 114)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 479).
(¬10) هكذا في جميع النسخ، وصوابها: استعدى. معونة أولي النهى (8/ 114)، وشرح منتهى =

الصفحة 82