كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولا يُعتبَرُ لإحضار مَنْ تَبْرُز لحوائجها مَحْرَمٌ (¬1).
وغيرُ البَرْزَةِ توكِّلُ؛ كمريضٍ ونحوِه. وإن وجبت يمينٌ: أرسَلَ مَنْ يحلِّفُها (¬2).
ومن ادَّعَى على غائبٍ بموضعٍ لا ححمَ به: بَعَث إلى من يَتوسَّطُ بينهما؛ فإن تعذَّر: حرَّر دَعواهُ، ثم أحضره -ولو بَعُدَ بعمَلِه- (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن وجبتْ يمينٌ)؛ أي: على غير البَرْزَةِ (¬4).
* قوله: (ثم أحضره)، أو حكمَ عليه مع غَيبتيه إذا توفرتْ شروطُ القضاء على الغائب (¬5).
* قوله: (ولو بَعُدَ)؛ أي: مكانُه حيث كان بعمله (¬6).
¬__________
= الإرادات (3/ 479)، وكشاف القناع (9/ 3224).
(¬1) المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 54)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(¬2) المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 53 - 54)، وكشاف القناع (9/ 3225 - 3226).
(¬3) وقيل: يحضره لدون مسافة قصر. وعنه: لدون يوم. وجزم به في التبصرة، وزاد: بلا مؤونة ولا مشقة. وفي الترغيب: لا يجوز مع البعد حتى تتحرر دعواه. وفيه: يتوقف إحضاره على سماع البينة إن كان مما لا يقضى فيه بالنكول. قال: وذكر بعض أصحابنا: لا يحضره مع البعد حتى يصح عنده ما ادعاه، وجزم به في التبصرة. الفروع (6/ 401)، والمبدع (10/ 55)، وانظر: المحرر (2/ 206)، وكشاف القناع (9/ 3226).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 114)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480).
(¬5) وفي الاختيارات الفقهية: وكلامه -أي: الإمام أحمد- محتمِلٌ تخييرَ الحاكم بين أن يقضي على الغائب، وبين أن يكاتبه في الجواب. الاختيارات الفقهية ص (582).
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 115)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480).