كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولايتي لفلانٍ على فلانٍ بكذا"، وهو ممن يسوغُ الحكمُ له: قُبِلَ.
ولو لم يَذكُرْ مستندَه، ولو أَنَّ العادةَ: تسجيلُ أحكامِه، وضبطُها بشهودٍ (¬1). قال بعضُ المتأخرين (¬2): ". . . ما لم يَشتمِل على إبطالِ حكمِ حاكمٍ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه (¬3): وهل يكون ذلك من الافتيات على الحاكم، فيعزر؟ (¬4).
* قوله: (وهو ممن (¬5) يسوغ الحكمُ [له (¬6)])؛ (أي: وفلانٌ ممن يصحُّ حكمُ الحاكم له؛ بأن كان ممن تُقبل شهادته له؛ بأن لم يكن من عمودَي نسبه ونحوه؛ بخلاف أبيه وابنه وزوجته، ونحوهما) حاشية (¬7).
* قوله: (ولو لم يذكر مستتندَه)؛ من بينةٍ أو إقرارٍ (¬8).
* قوله: (قال بعض المتأخرين)، وهو القاضي مجدُ الدين (¬9).
¬__________
(¬1) ويحتمل ألا يقبل. المحرر (2/ 211)، قال: إلا على وجه الشهادة؛ والمقنع (6/ 209) مع الممتع، وانظر: الاختيارات الفقهية ص (594)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(¬2) ومنهم القاضي مجد الدين على ما سيذكره، ونقله عنه البهوتي في كشاف القناع (9/ 3225).
(¬3) في "أ": "قوله".
(¬4) في "د": "قيغرر".
(¬5) في "د": "معين".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 232 بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 116)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 480).
(¬9) ممن نقل ذلك عنه: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3225). وقال في الحاشية: نقله عنه ابن نصر اللَّه.