كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وحَسَّنَه بعضُهم (¬1).
وإن أخبرَ حاكمٌ حكمًا بحكمٍ، أو ثبوتٍ -ولو في غيرِ عملِهما-، قُبِل، وعَمِل به: إذا بَلَغ عَمَله، لا معَ حضورِ المخبِرِ -وهما بعملهما- بالثبوت (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬3): (وحسنه بعضهم) وهو القاضي محبُّ الدين بنُ نصر اللَّه (¬4)، وكذا صاحبُ المبدع (¬5).
* قوله: (بالثبوت) متعلق بـ "أخْبَرَ"؛ أي: لا إن (¬6) أخبر بمجرد الثبوت بدون الحكم؛ فإنه يصير من قَبيل نقلِ الشهادة، فتعتبر فيه شروطُ الشهادة على الشهادة (¬7).
¬__________
(¬1) ومنهم ابن نصر اللَّه الخلوتي بعد حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. انتهى، وكذلك ابن مفلح في الفروع حيث قال: وهو حسن. المبدع (10/ 51)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(¬2) المحرر (2/ 214)، والفروع (6/ 424)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(¬3) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬4) حيث قال: وهو تقييد حسن ينبغي اعتماده. نقل ذلك عنه: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 116)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 232، وكشاف القناع (9/ 3225).
(¬5) حيث فال: وهو حسن. المبدع (10/ 51). ونقله عن المبدع: البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 480)، وكشاف القناع (9/ 3225).
(¬6) في "د": "لا أب".
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 118)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 332 - 333، وكشاف القناع (9/ 3225).
وشروط قبول الشهادة على الشهادة: ثمانيةٌ، ستأتي في باب الشهادة على الشهادة، =

الصفحة 86