كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ولا تُسمعُ دعوَى مقلوبةٌ (¬1)، ولا حِسْبةٌ بحقٍّ للَّه تعالى (¬2)؛ كعبادةٍ وَحدٍّ، وكفارةٍ، ونذرٍ، ونحوِه (¬3).
وتُسمعُ بينةٌ بذلك. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تُسمع [دعوى] (¬4) مقلوبةٌ)؛ كان يقول المدَّعَى عليه بدينار: أَدَّعي على (¬5) هذا أنه يدَّعي عليَّ بدينار (¬6).
* قوله: (وحَدٍّ)؛ أي: حدِّ زنى، أو شربٍ (¬7)؛ بخلاف حدِّ القذف؛ فإنها تُسمع به؛ لأنه حقُّ آدميٍّ (¬8).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 403)، والإنصاف (11/ 239)، وكشاف القناع (9/ 3227)، وفيه: (ولا تسمع الدعوى المقلوبة بأن يترافع اثنان إلى حكم، فيقول أحدهما: أدعي على هذا أنه يدعي على دينارًا -مثلًا-، فاستخلص له أنه لا حق له عليَّ. وسميت مقلوبة؛ لأن المدعي فيها يطلب أن يعطي المدعى عليه، والمدعي في غيرها يطلب أنه يأخذ من المدعى عليه، فانقلب فيها القصد المعتاد.
(¬2) في "ط": "بحق اللَّه تعالى".
(¬3) وفي الرعاية: تسمع دعوى حسبة. التنقيح المشبع ص (407)، وانظر: المبدع (10/ 79)، وكشاف القناع (9/ 3227).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب".
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "علي".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 121)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481)، وكشاف القناع (9/ 3227).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 481).
(¬8) كما مَرَّ في باب القذف، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أنه حق اللَّه. منتهى الإرادات (2/ 468)، وانظر: الفروع (6/ 96، و 9/ 84)، والإنصاف (10/ 200 - 201)، وكشاف القناع (9/ 3100).