كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

أو: "إن فعلتُ كذا. . . "، ولا نيةَ، وفَعَلَه، فكفارةُ يمينٍ (¬1).
2 - الثاني: نذرُ لِجَاجٍ وغَضَبٍ (¬2)، وهو: تعليقُه بشرطٍ يَقصِدُ المنعَ منه، أو الحملَ عليه؛ كـ: "إن كلمتُك، أو إن لم أُخبرْك، فعليَّ الحجُّ، أو العتقُ، أو صومُ سنةٍ، أو مالي صدقةٌ"، فيُخيَّرُ بينَ فعلٍ، وكفارةِ يمينٍ (¬3).
ولا يضرُّ قولُه: "على مذهبِ من يُلزِمُ بذلك"، أو: "لا أُقَلِّدُ من يَرَى الكفَّارَةَ"، ونحوُه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إن (¬5) فعلتُ كدا)؛ [أي] (¬6) فلله عليَّ نذرٌ (¬7).
* قوله: (وغَضَبٍ) لعله من عطف المسبب على السبب.
* قوله: (أو لا أُقَلِّدُ مَنْ يرى الكفارةَ)؛ أي: كفايةَ الكفارة (¬8)، فهو في معنى ما قبله.
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 353)، وكشاف القناع (9/ 3173)، وانظر: المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 152) مع الممتع.
(¬2) المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 152) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3173).
(¬3) وفي الواضح: يلزمه الوفاء بالنذر إذا وجد الشرط. وعنه: تتعين الكفارة. الفروع (6/ 353)، والمبدع (9/ 326 - 327)، وانظر: المحرر (2/ 199)، وكشاف القناع (9/ 3173).
(¬4) الفروع (6/ 345)، والإنصاف (11/ 120)، وكشاف القناع (9/ 3174).
(¬5) في "أ": "وإن".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 798)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 449).
(¬8) كشاف القناع (9/ 3174).

الصفحة 9