كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

وبعتقٍ -ولو أنكَر معتوقٌ-، وبحقٍّ غيرِ معيَّنٍ: كوقفٍ، ووصيةٍ على فقراءَ، أو مسجدٍ -على خَصْم (¬1)، وبوكالةٍ (¬2)، وإسنادِ وصيةٍ من غيرِ حضورِ خصمٍ (¬3).
لا بحقٍّ معيَّنٍ قبلَ دعواه، ولا يمينُه إلا بعدَها، وبعدَ شهادةِ الشاهد -إن كان (¬4) -.
وأجاز بعضُ أصحابنا سماعَهما لحفظِ وقفٍ وغيرِه -بالثبات، بلا خمس. والحنفيةُ، وبعضُ الشافعيةِ، وبعضُ أصحابنا- بخصمٍ مسخَّر (¬5).
قال الشيخ تقيُّ الدين: "وعلى أصلِنا وأصلِ مالكٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (معتوقٌ) مقتضى اللغة الفصحى: مُعْتَقٌ، أو عتيقٌ (¬6).
* قوله: (وبحقٍّ)؛ أي: تُسمع بينةٌ (¬7) بلا دعوى بحقٍّ. . . إلخ (¬8).
* قوله: (سماعَهما)؛ أي: الدعوى والبينة (¬9).
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (407)، وكشاف القناع (9/ 3227)، وانظر: المبدع (10/ 79).
(¬2) من غير حضور خصم. الاختيارات الفقهية ص (583)، والتنقيح المشبع ص (408).
(¬3) التنقيح المشبع ص (408).
(¬4) التنقيح المشبع ص (407)، وكشاف القناع (9/ 3228).
(¬5) الاختيارات الفقهية ص (582)، والتنقيح المشبع ص (407)، وكشاف القناع (9/ 3228).
(¬6) لسان العرب (10/ 234)، والمصباح المنير ص (148 - 149). وقال الفيومي في المصباح المنير: ولا يجوز: عبدٌ معتوق؛ لأن مجيء مفعول من أفعلت شاذٌ مسموع لا يقاس عليه.
(¬7) في "أ": "بينته".
(¬8) معونة أولي النهى (9/ 122)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 481).
(¬9) معونة أولي النهى (9/ 122)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 482).

الصفحة 90