كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
2 - وكونُها: معلومةً، إلا في وصيةٍ وإقرارٍ (¬1) وخُلعٍ على مجهولٍ، فلا يكفي قولُه عن دَعْوَى بورقَةٍ: "أدَّعي بما فيها" (¬2).
3 - مصرَّحًا بها، فلا يكفي: "لي عندَه كذا" حتى يقولَ: "وأنا مطالبُهُ به" (¬3)، ولا: "إنه أقرَّ لي بكذا" -ولو مجهولًا- حتى يقولَ: "وأُطالبُه به، أو بما يُفسِّرُه به".
4 - متعلقةً بالحال، فلا تَصِحُّ بمؤجَّلٍ؛ لإثباتِه (¬4). وتصحُّ بتدبيرٍ، وكتابةٍ، واستيلادٍ (¬5).
5 - منفَكَّةً عَمَّا يُكَذِّبُها، فلا تصحُّ: بـ "أنه قتَلَ، أو سرقَ من عشرينَ سنةً" وسِنُّه دونَها، ونحوِه (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مصرَّحًا بها) ليس مرتبطًا بما قبل، بل استئنافٌ لبيان الشرط الثالث.
وبخطه: قوله: (مصرَّحًا بها)؛ أي: بما يلزمها من الطلب.
¬__________
(¬1) بمجهول، وفي عيون المسائل: يصح الإقرار بالمجهول دون الدعوى به. الفروع (6/ 403)، وانظر: المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 226) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3238 - 3239).
(¬2) التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3238 - 3239)، وانظر: الفروع (6/ 74)، والمبدع (10/ 74).
(¬3) وقال جماعة: يكفي الظاهر. الفروع (6/ 404)، وكشاف القناع (9/ 3239).
(¬4) وقيل: تسمع بدين مؤجل لإثباته. الفروع (6/ 403 - 404)، والمبدع (10/ 74)، وانظر: التنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3239).
(¬5) وقيل: تصح إن جعل عتقًا بصفة. الفروع (6/ 405)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3239 - 3240).
(¬6) كشاف القناع (9/ 3239)، وانظر: الفروع (6/ 404)، والتنقيح المشبع ص (410).
الصفحة 93