كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)

لا ذِكرُ سببِ الاستحقاقِ (¬1).
ويُعتَبرُ تعيينُ مُدَّعًى ابه بالمجلس، وإحضارُ عينٍ بالبلد؛ لتعَيَّنَ، ويجبُ على المدَّعَى عليه: إن أَقَرَّ أَنَّ بيدِه مثلَها (¬2).
ولو ثبتَ أنها بيدِه -ببيِّنَةٍ، أو نُكولٍ- حُبسَ حتى يُحْضِرَها، أو يدَّعِيَ تلفَها: فيُصَدَّقُ للضرورة، وتكفي القيمةُ (¬3).
وإن كانت غائبةً عن البلد، أو تالفةً، أو في الذمَّةِ -ولو غيرَ مِثلِيَّةٍ-: وصَفَها كسَلَمٍ، والأَوْلَى: ذكرُ قيمتِها أيضًا (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويعتبر. . . إلخ) لعله من تتمة بيان الشرط الأول، لا أنها شروط زائدة على الخمسة المذكورة (¬5).
* قوله: (مثلَها)؛ أي: أن يحضره -أي: ذلك المثلَ- إن كان بالبلد أيضًا (¬6).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 406)، وكشاف القناع (9/ 3241).
(¬2) الفروع (6/ 406)، والمبدع (10/ 74)، والتنقيح المشبع ص (410 - 411)، وكشاف القناع (9/ 3240)، وانظر: المحرر (2/ 206).
(¬3) الفروع (6/ 406)، المبدع (10/ 74)، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3240).
(¬4) كشاف القناع (9/ 3226 و 3240)، وانظر: المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 226) مع الممتع، والفروع (6/ 406)، والتنقيح المشبع ص (411).
(¬5) قال الشيخ عثمان النجدي: كان هذا من تتمة بيان الشرط الأول؛ لأنه زائد على ما تقدم. حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 565.
(¬6) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 127 - 128)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 483).

الصفحة 94