كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ويكفي ذِكرُ قدرِ نقدِ البلدِ (¬1)، وقيمةِ جوهرٍ ونحوِه (¬2)، وشهرةُ عَقار -عندهما وعندَ حاكمٍ- عن تحديده (¬3).
ولو قال: "أطالبُه بثبوتٍ غصَبَنِيه: قيمتُه عشرةٌ، فَيَرُدُّه: إن كان باقيًا، وإلَّا، فلا قيمتَه" (¬4)، أو: ". . . بثوبٍ" قيمتُه عشرةٌ، وأخذَه مني ليبيعه بعشرين، فيُعطينِيها: إن كان باعه، أو الثوبَ: إن كان باقيًا، أو قيمتَه: "إن تَلِف": صحَّ اصطلاحًا (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وشهرة عقار)؛ أي: فيكفي (¬6).
* قوله: (فيعطنيها) (¬7) كان الظاهر: "فيعطينيها" بإثبات الياء؛ كما هو مقتضى صنيع الشارح (¬8)؛ حيث أثبتها في المعطوف، إلا أن يحمل على تقدير اللام؛ أي: فَلْيعطنيها؛ لأن الظاهر أنه طلبٌ لا خبرٌ.
* قوله: (صحَّ اصطلاحًا)؛ أي: وشرعًا.
¬__________
(¬1) وقيل: لابد من وصفه. المحرر (2/ 206)، والفروع (6/ 406)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3240).
(¬2) الفروع (6/ 406).
(¬3) المبدع (10/ 76)، والتنقيح المشبع ص (410)، وكشاف القناع (9/ 3239).
(¬4) صح اصطلاحًا: وقيل: بل يدعيه، فإن حلف المنكر، ادعى قيمته. الفروع (6/ 404)، والمبدع (10/ 80).
(¬5) وذكر في الترغيب: أنه قد اصطلح القضاة على قبول هذه الدعوى المردودة للحاجة. الفروع (6/ 404)، والمبدع (10/ 79).
(¬6) لعل صوابها: فتكفي. وهو الموافق لما في معونة أولي النهى (9/ 129)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484).
(¬7) في "ب": "فيعطينها"، وهو الصواب كما ذكر الخلوتي.
(¬8) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 484). وأما الفتوحي، فإنه لم يثبت الياء، بل قال: فيعطنيها. معونة أولي النهى (9/ 129).