كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ومن ادَّعى عَقْدًا -ولو غيرَ نكاحٍ- ذَكرَ شروطَه (¬1)، لا: إنِ ادَّعى استدامةَ الزوجيَّةِ (¬2). ويُجزئُ عن تعيينِ المرأة: -إن غابت- ذكرُ اسمِها ونسبِها (¬3).
وإن ادَّعَتْه المرأةُ، وادَّعَتْ معه نفقةً، أو مَهْرًا، ونحوَهما: سُمعت دعواها. وإلا: فلا (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا إن ادعى استدامةَ الزوجيةِ)؛ أي: فلا يُشترط ذكر شروطِ النكاح؛ لأنه لم يَدَّعِ عقدًا، وإنما يَدَّعي خروجَها (¬5) عن طاعته (¬6).
* قوله: (وإلَّا فلا)؛ أي: وإن لم تدَّع سوى النكاح، فلا تُسمع دعواها؛ لأنه حقٌّ للزوج عليها، فلا تُسمع دعواها بحقٍّ لغيرِها (¬7)؛ لأنها حينئذ دعوى مقلوبةٌ.
¬__________
(¬1) وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح. وقيل: لا يشترط ذلك إلا في النكاح، وفي ملك الإماء خاصة.
وفي الترغيب: يشترط في النكاح وصفُه بالصحة، وفي البيع يحتمل وجهين، وأنه لا يعتبر انتفاء المفسد. الفروع (6/ 406)، وانظر: المحرر (2/ 206 - 207)، والمبدع (10/ 76)، وكشاف القناع (9/ 3240 - 3241).
(¬2) فلا يشترط ذكر شروطه. والوجه الثاني: يشترط ذلك. الفروع (6/ 406)، والمبدع (10/ 75 - 76)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3241).
(¬3) المقنع (6/ 227) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (411)، وكشاف القناع (9/ 3240).
(¬4) والوجه الثاني: تسمع دعواها كذلك. المحرر (2/ 207)، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 406 - 407)، وانظر: التنقيح المشبع ص (411)، كشاف القناع (9/ 3241).
(¬5) في "أ" و"ج" و"د": "خروجًا".
(¬6) معونة أولي النهى (9/ 130)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484).
(¬7) معونة أولي النهى (9/ 131)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 484)، وحاشية منتهى الإرادات =
الصفحة 96