كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
ومتى جحَد الزوجيَّةَ، ونَوَى به الطلاقَ: لم تطلق (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ومتى جحَد الزوجيةَ، ونوى به الطَّلاقَ، لم تطلق)؛ [أي] (¬2): بمجرد ذلك؛ لأن إنكاره النكاحَ ليس بطلاق (¬3).
قال في المبدع: (إلا أن ينويه). انتهى (¬4).
فأجراه مجرى الكنايات.
وفي الإقناع: (ولا يكون جحودُه طلاقًا -ولو نواه-؛ لأن الجحودَ هنا لعقدِ النكاح؛ لا لكونها امرأتَه). انتهى (¬5).
ومن كلامه يؤخذ الفرقُ بين جحدِ النكاح، وقوله: لا امرأةَ لي؛ حيث جعلوا الثانيَ طلاقًا مع النية؛ لأنه كنايةٌ في الطلاق (¬6)، وعلى ما في المبدع: لا فرق بين المسألتين كما علمت (¬7)، فتدبر.
وبخطه: لو قال: لم تطلق، ولو نوى به الطلاقَ؛ لأنه حينئذ يتضمن الإشارةَ إلى خلافِ صاحب المبدع، والردّ عليه.
¬__________
= للبهوتي لوحة 233، وكشاف القناع (9/ 3242).
(¬1) كشاف القناع (9/ 3241).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 484).
(¬4) المبدع (10/ 77). ونقله عنه: البهوتي في كشاف القناع (9/ 3241).
(¬5) الإقناع (9/ 3241) مع كشاف القناع.
(¬6) وقد سبق في باب صريح الطلاق وكنايته. منتهى الإرادات (2/ 255)، وانظر: الفروع (5/ 302)، وكشاف القناع (8/ 2605).
(¬7) حيث إن كلامه يدل على أن جحود النكاح، وقوله: لا امرأة لي، كلاهما طلاق بشرط نية الطلاق.