كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 7)
قَوَّمَه بالآخَرِ. و. . . بهما: فبأيِّهما شاء للحاجةِ (¬1).
* * *
2 - فصل
وإذا حررَّها: فللحاكم سؤالُ خصمِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فكذا الدعوى). انتهى.
وانظر: هل هذا يعارض قولَ المصنف [في] (¬2) ما سبق (¬3): "لا ذكر سبب الاستحقاق"؟.
* قوله: (للحاجة)؛ أي: لانحصار الثمنية (¬4) فييهما (¬5)، وإذا ثبت (¬6)، أعطى عروضًا (¬7)؛ دفعًا للربا، وظاهره: أنه يجوز التقويم (¬8) بهما، وبأحدهما.
فصلٌ (¬9)
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 206)، والمقنع (6/ 228) مع الممتع، والفروع (6/ 406)، وكشاف القناع (9/ 3242).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(¬3) أول هذا الفصل ص (94).
(¬4) في "أ" و"ج" و"د": "الثمينة".
(¬5) معونة أولي النهى (9/ 132)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 485).
(¬6) في "د": "وإن أثبت".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 485).
(¬8) في "د": "التقديم".
(¬9) في تتمة طريقة النظر في الدعاوى.
الصفحة 99