قال: "أَخَذَكَ الصُّدَاع؟ ".
قال: وما الصُّداعُ؟
قال: "عِرْق يَضْرِبُ الإنْسَانَ في رَأْسِه".
قال: ما وجدتُ هذا قطُّ.
قال: "مَن أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِن أَهْلِ النَّارِ فَلْينظُرْ إِلَى هَذَا" (¬1).
21 - ومنها: الخضاب بالسواد في الرأس واللحية.
وهو حرام على الرجل والمرأة إلا للغزو للرجل.
قال في "الإحياء": وخضب بعض العلماء بالسواد لأجل الغزو، وذلك لا بأس إذا صحَّت النيَّة (¬2).
وممن صرَّح بإباحته للمجاهد -أي: في الجهاد- وتحريمه لغيره الماوردي في "الحاوي"، وفي "الأحكام السلطانية" (¬3).
روى الديلمي، وابن النجار في "تاريخه" عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أَوَّلُ مَن خَضبَ بِالحِنَّاءِ وَالكَتْمِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَأوَّلُ مَنِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فِرْعَوْنُ" (¬4).
¬__________
(¬1) رواه الحاكم في "المستدرك" (1283)، وكذا الإِمام أحمد في "المسند" (2/ 332)، والنسائي في "السنن الكبرى" (7491).
(¬2) انظر: "إحياء علوم الدين" للغزالي (1/ 143).
(¬3) انظر: "الحاوي" (2/ 257)، و"الأحكام السلطانية" (ص: 290).
(¬4) تقدم تخريجه.