كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 7)

وآخر هذا الحديث في "الصحيحين" من حديث أسماء بنت أبي بكر، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم (¬1).

50 - ومنها: القَزَع.
وهو بفتح القاف وفتح الزاي: حلق بعض الرَّأس دون بعضه، وهو مكروه.
روى الشَّيخان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن القَزَعِ (¬2).
وفي رواية: وهو أن يحلق الصبي، ويترك له ذؤابة (¬3).
وروى عبد الرَّزاق، وغيره عنه: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى غلاماً قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: "إِما أَنْ تَحْلِقُوا كُلَّهُ، أَوْ تَتْرُكُوا كُلَّهُ" (¬4).
قال النَّووي: ومذهبنا كراهته مطلقاً للرجل والمرأة لعموم الحديث (¬5).
قلت: وعليه: فيدخل في التشبه بنساء بني إسرائيل ما يفعله كثير من
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) رواه البخاري (5576)، ومسلم (2120).
(¬3) بهذا اللفظ رواه أبو داود (4194).
(¬4) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (19564).
(¬5) انظر: "شرح مسلم" للنووي (14/ 101).

الصفحة 482