كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 7)

لمن سأله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "تَشُدُّ عَلَيْها إِزارَها، ثُمَّ شَأنَكَ بِأَعْلاهَا" (¬1).
ولأن الحليل لو أُبيح له ما تحت الإزار لربما أدى إلى الفعل المحرم، وكان ذلك من باب قطع الذرائع لأن من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه (¬2).

55 - ومنها: ترك الصلاة وإضاعتها.
قال تعالى بعد أن ذكر زكريا، ويحيى، وعيسى، وإبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وموسى، وهارون، وإسماعيل، وإدريس عليهم الصلاة والسلام: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ} [مريم: 59].
فعلم أن إضاعة الصلاة من أخلاق من خلف بعدهم من اليهود والنصارى وغيرهم.
[وفسرت] (¬3) إضاعة الصلاة بتركها، وتأخيرها عن وقتها.
وقال الله تعالى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا
¬__________
(¬1) رواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/ 57)، والدارميّ في "السنن" (1032).
(¬2) انظر: "الأم" للشافعي (5/ 173)، و"التمهيد" لابن عبد البر (3/ 170)، و"المجموع" للنووي (2/ 365).
(¬3) ما بين معكوفتين من "ت".

الصفحة 491