كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 7)

إِذا كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ النُّجُو ... مَ تَضُرُّ وَتَنْفَعُ مَنْ تَحْتها
فَلا تُنْكِرَنَّ عَلى مَنْ يَقُو ... لُ بِأَنَّكَ بِاللهِ أَشْرَكْتَها (¬1)
وروى الإمام أحمد، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَىْ مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2).
وروى الطبراني في "الكبير" عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أتى كَاهِنًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، حُجِبَتْ عَنْهُ التَّوْبَةُ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً؛ فَإِنْ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَهُ كَفَرَ" (¬3).

8 - ومنها: منع أحد الزوجين عن الآخر خشية حصول الولد، وهو تعنت ممنوع منه، والعزل في معناه، وهو مكروه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذَاكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ". رواه مسلم (¬4).
ودليل الجواز قول جابر رضي الله تعالى عنه: كنا نعزل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا. رواه مسلم أيضًا (¬5).
¬__________
(¬1) وانظر: "طبقات الشافعية الكبرى" للسبكي (3/ 482).
(¬2) رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 476)، والحاكم في "المستدرك" (15). وكذا أبو داود (3904)، وابن ماجه (639).
(¬3) رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (169). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 118): فيه سليمان بن أحمد الواسطي، وهو متروك.
(¬4) رواه مسلم (1442) عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها.
(¬5) رواه مسلم (1440)، وكذا البخاري (4911).

الصفحة 51