كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 7)

وذهب الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة عليه مطلقاً (¬1) إلا في ركعة المسبوق لحديث الصحيحين: "لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرآنِ" (¬2).
وحديث عبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه -: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الصُّبح فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: "لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَراءَ إِمامِكُم".
قلنا: نعم، هذا يا رسول الله.
قال: "لا تَفْعَلُوا إلا بِفاتِحَةِ الكِتابِ؛ فَإنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِها". رواه أبو داود، والترمذي، والدَّارقطني، وحسَّناه (¬3).
وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه (¬4).
ولأحاديث أخرى (¬5).

75 - ومنها: القيام إلى صلاَّة بعد الفراغ من أخرى من غير فصل بينهما.
روى أبو داود عن الأزرق بن قيس قال: صلَّى بنا أمام لنا
¬__________
(¬1) انظر: "الأم" للشافعي (1/ 107).
(¬2) رواه البخاري (723)، ومسلم (394) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -.
(¬3) رواه أبو داود (823)، والترمذي (311)، والدارقطني في "السنن" (1/ 318).
(¬4) انظر: "المجموع" للنووي (3/ 315)،
(¬5) انظر: "القراءة خلف الإمام" للبخاري، و"القراءة خلف الإمام" للبيهقي، و"سنن الدارقطني" (1/ 317 - 401)

الصفحة 524