كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 7)

لأنَّ المقبرة إنما سبلت للدَّفن، ولاستلزام البناء لنبش كثير من قبور المسلمين، وإخراج عظامهم، وللنهي عن ذلك، ولأنه من فعل اليهود والنَّصارى، ولاتخاذ القبور مساجد (¬1).
ولا تصح الصَّلاة في المقبرة عند الإمام أحمد.
وقال غيره: تصح بشروطها مع الكراهة.
وكذلك حكم المجزرة، والمزبلة، والحمَّام، وقارعة الطَّريق، وأعطان الإبل (¬2).
ويحرم استقبال قبور الأنبياء في الصلاة، ويكره استقبال قبور غيرهم للنهي عن ذلك، كما في "صحيح مسلم" (¬3).

85 - ومنها: تخريب المساجد، ومنع النَّاس من الصَّلاة والعبادة فيها، وتقذيرها، وتغيير صيغتها دارًا أو حانوتًا، أو غير ذلك.
قال الله تعالى: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} [البقرة: 114].
قال ابن عبَّاس رضي الله تعالى عنهما: هم النَّصارى.
¬__________
(¬1) انظر: "المغني" لابن قدامة (2/ 192)، و"حاشية ابن عابدين" (2/ 237)، و"الحاوري الكبير" للماوردي (3/ 27)،
(¬2) انظر: "الأوسط" لابن المنذر (5/ 417)، و"التمهيد" لابن عبد البر (1/ 168)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 403).
(¬3) انظر: "صحيح مسلم" (1/ 375)، و"شرح مسلم" للنووي (5/ 11).

الصفحة 535