كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 7)

قال: وهذا المأمور به هو وسط بين الدبيب بها والاستعجال الذي يضر بها، {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]، انتهى (¬1).
قلت: وكذلك مذهب الشَّافعي رضي الله تعالى عنه: أن الإسراع بها بين المشي، والخَبَب أفضل ما لم يضر بالميت؛ لحديث الإمام أحمد، والأئمة السِّتة رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "أَسْرِعُوا بِالجِنازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونها إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُمْ" (¬2).
وروى ابن ماجه، والبيهقيّ عن أبي موسى - رضي الله عنه -: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عَلَيْكُمْ بِالقَصْدِ في جَنائِزِكُمْ إِذا مَشَيْتُمْ بِهَا" -سنده ضعيف- (¬3).
ثم أخرج البيهقي عن أبي موسى من قوله: إذا انطلقتم بجنائزكم فأسرعوا (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "المدخل" لابن الحاج (3/ 256).
(¬2) رواه الإمام أحمد في "المسند" (2/ 240)، والبخاري (1252)، ومسلم (944)، وأبو داود (3181)، والترمذي (1015)، والنسائيّ (1910)، وابن ماجه (1477).
(¬3) رواه ابن ماجه (1479)، والبيهقيّ في "السنن الكبرى" (4/ 22) واللفظ له. وضعف ابن حجر إسناده في "التلخيص الحبير" (2/ 113).
(¬4) وكذا رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 397)، وابن حبان في "صحيحه" (3150).

الصفحة 551