كتاب حسن التنبه لما ورد في التشبه (اسم الجزء: 7)

واختار ابن عقيل من الحنابلة، والنَّووي من أصحابنا في "شرح مسلم" و"المهذب" وفاقًا للمتولِّي ندبَ القيام (¬1).
ونظر فيه الأذرعي، وهو ظاهر؛ لأنَّ عليًا - رضي الله عنه - كان أعرف بمراد النَّبي - صلى الله عليه وسلم - من الشيخ بقعوده بعد قيامه، ولذلك أمر القُيَّام بالجلوس (¬2).
بل حكي -كما في رواية ابن حبان- أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالجلوس حين جلس بعد أن كان يقوم، وأكثر الناس الآن يوافقون مختار النَّووي، فيقومون.

96 - ومنها: إيثار الشق على اللحد للميت لغير ضرورة.
روى أصحاب السنن الأربعة -وصححه ابن السكن- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اللَّحْدُ لَنَا، والشَّقُ لِغَيْرِنَا" (¬3).
وروى الإمام أحمد من حديث جرير رضي الله تعالى عنه، ولفظه: "اللَّحْدُ لَنا، والشَّقُ لِغَيْرِنا أَهْلَ الكِتابِ، أَوْ مِنْ أَهْلِ الكِتابِ" (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (4/ 445)، و"شرح مسلم" (7/ 37)، و"المجموع" كلاهما للنووي (5/ 236).
(¬2) قال الشافعي في "الأم" (1/ 279): ولا يقوم للجنازة من شهدها، والقيام لها منسوخ.
(¬3) رواه أبو داود (3208)، والترمذي (1045) وقال: حسن غريب، والنسائي (2009)، وابن ماجه (1554).
(¬4) رواه الإمام أحمد في "المسند" (4/ 362). وضعف ابن حجر إسناده في "الدراية" (1/ 239).

الصفحة 555