كتاب التقاسيم والأنواع (اسم الجزء: 7)
النوع الخامس والعشرون
الأفعال التي تخالف الأوامر التي أمر بها في الظاهر.
٦٩٠١ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: أَخبَرنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدثنا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [٢٤٧٦]
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالشَّيْءِ الَّذِي يُخَالِفُ فِي الظَّاهِرِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ.
٦٩٠٢ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا". [٢٤٧٧]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالرَّكَعَاتِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا بَعْدَ الْجُمُعَةِ أَمْرُ نَدْبٍ لَا حَتْمٍ.
٦٩٠٣ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدثنا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وسَلم أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا صَلَّيْتَ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ أَرْبَعًا".
قَالَ وُهَيْبٌ: فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، يَرُدُّ عَلَى سُهَيْلٍ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ. [٢٤٧٩]
الصفحة 513