الفصل الأول: في آدابه
(الفَصلُ الأَوَّلُ: فِي آدابه)
قد أراد بالاستنجاء معنى يعم جميع مقدماته، وقال ابن الأثير (¬1): الفصل الأول في آداب الاستنجاء [239 ب] وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول: في موضع قضاء الحاجة, وفيه أربعة أقسام:
القسم الأول: اختيار الموضع، ثم ذكر.
الأول: حديث (أبي موسى - رضي الله عنه -).
1 - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: كُنْتُ مَعَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ، فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكمْ أَنْ يَبُولَ فَليرْتَدْ لِبَوْلِهِ". أخرجه أبو داود (¬2). [ضعيف]
"الدَّمِثُ" (¬3): الموضع اللين الذي فيه رمل.
"وَالِارْتيَادُ" (¬4): التطلب، واختيار الموضع.
¬__________
(¬1) في "الجامع" (7/ 114).
(¬2) في "السنن" رقم (3).
وأخرجه الطيالسي في "المسند" رقم (519)، والحاكم (3/ 465 - 466)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/ 93)، وأحمد (4/ 396).
قال المنذري في "المختصر" (1/ 15): فيه مجهول.
وقال النووي في "المجموع" (1/ 98): حديث أبي موسى ضعيف رواه أحمد وأبو داود عن رجل عن أبي موسى. اهـ. وهو حديث ضعيف.
(¬3) انظر: "القاموس المحيط" (ص 217)، "المصباح المنير" (ص 76).
(¬4) قاله ابن الأثير في "غريب الجامع" (7/ 115).