قوله: "أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي".
الرابع: حديث (سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -).
4 - وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الكْلَبِ المعَلَّمِ إذَا قَتَلَ الصَّيْدَ؟ فقَالَ: كُلْ وإنْ لَمْ يُبْقِ مِنْهُ إلاّ بَضعَةً وَاحِدَةّ. أخرجه مالك (¬1) بلاغاً. [موقوف حسن]
"أنه سئل عن الكلب المعلم إذا قتل الصيد" أي: وأكل منه كما يدل له: قوله: "فقال: كل وإن لم يبق منه إلاّ بضعة واحدة"
قوله: "أخرجه مالك بلاغاً" هذه الفتوى من سعد، يعارضها حديث عدي (¬2) الذي تقدم، وهي رواية رأي ببلاع أيضاً، فلا اعتداد بها.
¬__________
(¬1) في "الموطأ" (2/ 493 رقم 7) وهو أثر موقوف حسن.
(¬2) وهو حديث صحيح.
أخرج أحمد (4/ 377) والبخاري رقم (175)، ومسلم رقم 2/ 1929) عن عدي بن حاتم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أرسلت كلابك المعلَّمة وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه".
وأخرج أحمد (1/ 231) عن إبراهيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت الكلب فأكل من الصيد فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه، فإذا أرسلته فقتل ولم يأكل فإنما أمسكه على صاحبه".
وهو حديث صحيح لغيره.
في قوله: (ولم يأكل منه) دليل عن تخريج ما أكل منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلماً.
وقد علل ذلك بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه, وهذا قول الجمهور. ["المغني" (13/ 263) مختصر اختلاف العلماء (3/ 201).
وقال مالك: وهو قول الشافعي في القديم، ونقل عن بعض الصحابة أنه يحل.
انظر: "البيان" للعمراني، "المجموع شرح المهذب" (8/ 118 - 121) "وعيون المجالس" (2/ 966).