قوله: "فقمت عن يمينه حتى فرغ" فيه أنه لا يشرع الإبعاد في الذهاب، إلاّ عند إرادة الغائط.
قوله: "أخرجه الخمسة وهذا لفظ الشيخين".
وعن نافع قال: رَأيْتُ ابنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَبُولُ قَائْماً. أخرجه مالك (¬1).
الثاني عشر: حديث (عمر).
12 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: رَآنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ "يَا عُمَرُ لَا تَبُلْ قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ" (¬2). [ضعيف]
- وروى عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ. أخرجه الترمذي (¬3)، وقال (¬4) هذا أصح عن عمر، وضعف الرواية الأولى. قال: ومعنى النهي عن البول قائماً على التأديب لا على التحريم.
قال (¬5): وقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "إِنَّ مِنْ الجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قائِماً".
¬__________
(¬1) في "الموطأ" (1/ 65 رقم 112) وهو أثر موقوف صحيح.
(¬2) أخرجه الترمذي في "السنن" (1/ 17) معلقاً، وابن ماجه رقم (308، والبيهقي رقم (1/ 102).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/ 93 رقم 122): "هذا إسناد ضعيف، عبد الكريم متفق على تضعيفه، وقد تفرد بهذا الخبر ... " اهـ.
وهو حديث ضعيف.
(¬3) في "السنن" (1/ 17 - 18).
وأخرجه البزار في "مسنده" (رقم (244 - كشف) عن عبد الله بن عمر عن عمر به، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/ 206) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.
(¬4) الترمذي في "السنن" (1/ 17 - 18).
(¬5) الترمذي في "السنن" (1/ 18) معلقاً.
قال الألباني في الإرواء (1/ 97): وقد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفاً ومرفوعاً. =