كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

وليت المصنف أتى بالأحاديث (¬1) الصحيحة التي في الباب، ساقها ابن الأثير في "الجامع" (¬2) بعدة ألفاظ.
ويترك هذا الذي هو رأي وبلاغ، فمن أراد إستيفاء الوارد في الصيد بالكلب ونحوه، والقوس، فعليه بروايات الجامع (¬3). [207 ب].
الحديث الخامس: حديث (عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده).
5 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ الله إِنَّ لِي كِلاَبًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِيهَا. فقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كِلبِكَ فَكُلْ". قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ. قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ قَالَ: أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟ قَالَ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ. قَلْتُ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيَّ؟ قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَلَيْكَ، مَا لَمْ تَجِدْ فِيهِ أثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجِدْهُ قَدْ صَلَّ: أَي أَنتنَ". أخرجه النسائي (¬4). [إسناده صحيح]
"أن رجلاً قال: يا رسول الله إنّ لي كلاباً مكلبة" أي: معلمة.
قوله: "ما أمسك عليك كلبك فكل"، إذا أرسله وقد سُمِّي عليه كما تقدم.
"قال وإن قتل" أي: بظفره أو نابه.
"قال وإن قتل" هذا الإطلاق قيدته روايته في "الجامع" (¬5) بلفظ: "إذا قتله ولم يأكل منه شيئاً فإنما أمسكه عليك".
¬__________
(¬1) انظر: "التعليقة المتقدمة".
(¬2) (7/ 35 - 38).
(¬3) (7/ 8 - 41).
(¬4) في "السنن" رقم (4296) بإسناد صحيح.
(¬5) (7/ 36).

الصفحة 12