كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير (اسم الجزء: 7)

ومعنى "يَمْقُتُ" (¬1) يبغض. قوله: "لا يخرج الرجلان" مثلاً أو أكثر أو المرأتان.
"يضربان الغائط" أريد به هنا الخلاء، والضرب: القصد أي: يقصدان.
"كاشفين عن عورتهما يتحدثان" وفي رواية جابر عند ابن السكن (¬2): "إذا تغوط [248 ب] الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه, ولا يتحدثا وإن كانا متواريين".
"فإن الله يمقت على ذلك" والمقت أشد البغض، والحديث دليل على منع التحدث عند التغوط وهو للتحريم (¬3)، وادعّى أنه لا يحرم إجماعاً وأنه للتنزيه (¬4).
قوله: "أخرجه أبو داود". قلت: وأخرجه ابن ماجه (¬5) وابن خزيمة في صحيحه (¬6)، إلاّ أنّهم رووه كلهم من رواية هلال بن عياض، أو عياض بن هلال، قال المنذري (¬7): لا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو من أعداد المجهولين. انتهى.
السابع عشر: حديث (أنس - رضي الله عنه -).
17 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ الحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الأَرْضِ. أخرجه أبو داود (¬8) والترمذي (¬9)، وهذا لفظه. [صحيح]
¬__________
(¬1) انظر: "القاموس المحيط" (205).
(¬2) في صحيحه كم في "بلوغ المرام" لابن حجر (9/ 85) بتحقيقي.
(¬3) انظر: "المجموع شرح المهذب" (2/ 103).
(¬4) ذكره الإمام المهدي في "الغيث المدرار المفتح للكمائم الأزهار".
(¬5) في "السنن" (342).
(¬6) في "صحيحه" رقم (71).
(¬7) في "مختصر السنن" (1/ 24).
(¬8) في "السنن" رقم (14) عن ابن عمر، وهو حديث صحيح.
(¬9) في "السنن" رقم (14) من حديث أنس وهو حديث صحيح.

الصفحة 125