"أو يستقبل القبلة بغائط أو بول" وكذا فهي عن استدبارها كما تقدم، ونهى في الاستجمار "عن الروثة, والعظام" فلا يجوز الاستجمار بهما، وعلل في الحديث: "أن الروثة ركس"، وفي آخر: "إنها طعام دواب الجن، وإنّ العظام قوتهم"، واستوفينا ذلك في "سُبل السلام" (¬1).
"وقال: لا يستنجي أحدكم بدون (¬2) ثلاثة أحجار" هو نص في استيفاء ثلاث مسحات، فلا بد من إزالة النجاسة, واستيفاء ثلاث مسحات قالوا: ولو بحجر واحد له ثلاثة أحرف.
قلت: الحديث يقتضي ثلاث أحجار بنصه, وإلحاق غيرها بها من باب القياس بملاحظة المعنى المراد، وهو إزالة النجاسة.
قوله: "أخرجه الخمسة إلاّ البخاري [252 ب] واللفظ لمسلم".
- وله (¬3) في رواية عن جابر - رضي الله عنه - قال: "قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ". [صحيح]
قال الخطابي (¬4) "الخِرَاءَة" مكسورة الخاء ممدودة الألف: التخلي والقعود للحاجة.
قال (¬5): وأكثر الرواة يفتحون الخاء، ولا يمدون الألف، وقال الجوهري في "الصحاح" (¬6): الخراءة بالفتح والمد.
¬__________
(¬1) (1/ 294 - 298).
(¬2) انظر: "شرح صحيح مسلم" للنووي (3/ 156). "مدونة الفقه المالكي وأدلته" (1/ 88 - 90).
(¬3) أي: لمسلم في صحيحه رقم (24/ 239).
وأخرجه أحمد (3/ 336) (3/ 294)، وأبو عوانة (1/ 219)، وهو حديث صحيح.
(¬4) في "معالم السنن" (1/ 17 - مع السنن).
(¬5) أي: الخطابي في "معالم السنن" (1/ 17 - مع السنن).
(¬6) (1/ 46 - 47).